١٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ فلَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ لَهُ: إِلَى مَتَى أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ؟ حَتَّى مَتَى تُؤْكِلُ النَّاسَ الرِّبَا أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ: «إِنِّي لَأَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ» بُعِثَ بِصَاعَيْنِ فَأَتَى بِصَاعِ عَجْوَةٍ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟» فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «رُدُّوهُ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا» ثُمَّ قَالَ: وَكَذَلِكَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَيْضًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَزَاكَ اللَّهُ الْخَيْرَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ذَكَّرْتَنِي أَمْرًا قَدْ كُنْتُ نَسِيتُهُ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدُ، قَالَ رَوْحٌ: وَكَانَ حَيَّانُ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي سَمَّاهَا النَّبيُّ ﷺ رِبًا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَمَخْصُوصَانِ مُبَايِنَانِ لِسَائِرِ الْأَشْيَاءِ لَا يُشَبَّهُ بِهِمَا شَيْءٌ وَمَا جَاوَزَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فَلَا رِبَا فِيهِ
Kitab: As-Sunnah (al-Marwazi) · Pengarang: محمد بن نصر المروزي
Baca halaman 55
Rujukan halaman ini: السنة للمروزي، ص 55 (SanadKitab #13032, hlm. urut 153)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.