قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْخَفَّافُ , أنا عَوْفٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ (أَمَّرْنَا) مُثَقَّلَةٌ يَقُولُ: «جَعَلْنَاهُمْ أُمَرَاءَ» قَالَ الشَّيْخُ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ ﴿أَمَرْنَا﴾ [آل عمران: ١٤٧] أَخْبَرَنَا هَذِهِ الْقِرَاءَةُ يَعْنِي ﴿أَمَرْنَا﴾ [آل عمران: ١٤٧] بِالتَّخْفِيفِ لِأَنَّ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةَ تَجْتَمِعُ فِيهَا , فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ فَهُوَ بَيِّنٌ وَتَأْوِيلُهُ: أَمَرْنَاهُمْ بِالطَّاعَةِ فَعَصَوْا , وَإِنْ كَانَ مِنَ الْكَثْرَةِ فَالْحُجَّةُ فِيهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ: «خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» يُرِيدُ كَثْرَةَ الْوَلَدِ , وَالْمَأْمُورَةُ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أُمِرَتْ بِغَيْرِ مَدٍّ , وَلَوْ كَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَمْدُودًا مِنْ آمَرْتُ كَانَتْ مُؤَمَّرَةً قَالَ: وَمِنَ الْإِمَارَةِ قَوْلُهُمْ: أَمِيرٌ غَيْرُ مَأْمُورٍ , فَقَدِ اجْتَمَعَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الْمَعَانِي الثَّلَاثُ: الْأَمْرُ وَالْإِمَارَةُ وَالْكَثْرَةُ
Kitab: Al-Qadha' wal Qadar (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca halaman 247
Rujukan halaman ini: القضاء والقدر - البيهقي، ص 247 (SanadKitab #13053, hlm. urut 304)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.