Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 1, halaman 318

  1. فقه المال العام
  2. موارد الدولة
  3. المورد الرابع للدولة: الثروة الاستثمارية
  4. من عجز عن دفع المقرر للدولة

والنسبة في كل بحسبه.

وفرض غرامات تأخير دفع المقررات لا يجوز؛ لأنه يصبح دينا في الذمة، والغرامة على تأخير الدين ربا النسيئة، وهو محرم.

- من عجز عن دفع المقرر للدولة:

ومن عجز عن دفع المقرر لبيت المال أثبت عجزه بحجة شرعية، وأعفي.

ولا يجوز تكليفه دفعه حينئذ؛ لأن الله يقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (الطلاق: ٧).

إلا إن فشا فساد الذمم، فلا يعفى إلا بحكم قضاء عادل نزيه لا يحتمل فيه شراء الحكم بالمال.

وإن قلنا يستقر في الذمة كالدين جاز إنظاره إلى ميسرة لعموم (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (البقرة: ٢٨٠).

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 1، ص 318 (SanadKitab #130550, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.