Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 1, halaman 483

  1. فقه البيئة والصحة العامة
  2. الصرف الصحي

وقلنا «عموما» في وجوب الطهارة أي أن الطهارة عامة للصلاة، ولغير الصلاة في عموم الحياة، بل هي مقصود شرعي عام (وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ) (المائدة: ٦)، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة: ٢٢٢).

واختصت الصلاة بشرطيتها لها «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (١)، أي طهارة بما فيها الوضوء وطهارة البدن والمكان.

- المياه:

ويحرم الإسراف في استعمال المياه لقوله تعالى (وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأعراف: ٣١)، فإذا منع الإسراف في المشرب ففي غيره من الاستعمالات بدنا ومكانا وملبسا أشد منها بالأولى.

ولا يجوز تلويثها لقوله ﷺ «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» (٢).

ولا يشرب من فم القربة للنص (٣)، ولا يغمس يده في ماء بعد نوم حتى يغسلها للنص (٤)، ولا يتنفس في الإناء (٥).

- الصرف الصحي:

ويجب تصريف المجاري بعيدا عن ضرر المجتمع لحديث «كان ﷺ إذا ذهب المذهب أبعد حتى لا يوجد له ريح ولا يسمع له صوت» (٦).

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 1، ص 483 (SanadKitab #130550, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.