وسم في الوجه» (١)، وفي مأكول اللحم يمنع من الإساءة في ذبحها (٢).
- الطيور وتعهد صحتها وصحة الحيوان:
وعصفور الزينة يجب إطعامه على من حبسه في قفص؛ لحديث الهرة.
ويشرع تعاهد صحة الحيوان مما تحت اليد أو ما أمكن دفع الضرر عنه؛ لأن رسول الله ﷺ كان يسأل عن عصفور مريض «يا أبا عمير ما فعل النغير» (٣).
وقولنا «مما تحت اليد»: دليله هذا الحديث، وحديث الهرة.
وقولنا «ما أمكن دفع الضرر عنه»: دليله حديث سقيا الكلب «وفي كل كبد رطب أجر».
ونهى عن إيذاء طير بإتلافه أو إفساد عشه أو ترويعه بأخذ صغاره للحديث «من روع هذه بولدها؟ ردوا لها ولدها» (٤).
ولأن العدوان محرم، وإتلافه، أو إفساد عشه عدوان لعموم (وَلاَ تَعْتَدُوا) (البقرة: ١٩٠).
- دفع ضرر المؤذي:
فإن كان من المؤذية الضارة التي تعتدي على المجتمع، فيجوز دفع ضررها، ولو بقتلها للرخصة في نحو ذلك كالفواسق الخمس لغلبة تعدي مباشرتها الضرر على الناس.
- الأمراض المعدية والوبائية والحجر الصحي:
والحجْر الصحي واجب شرعا في الأمراض الوبائية للنص «إذا سمعتم بالطاعون في أرض