Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 1, halaman 541

  1. فقه الإعلام
  2. حكم الرسم والكاريكاتير والتصوير الإعلامي

وكذلك التصوير والتوثيق الإعلامي لا تشمله أحاديث النهي عن التصوير؛ لأن العلة كانت لحداثة الناس بعبادة التصاوير والأصنام وكان المقصود منها ذلك في الغالب؛ فمنعت لأجل ذلك.

ولهذا طمس رسول الله ﷺ كل التصاوير بظل وبغير ظل في داخل الكعبة وخارجها (١)؛ لأنها تعبد من دون الله، ولم يكن منها سوى هذه المفسدة الكبيرة.

وهذا كله بخلاف التصوير والتوثيق الإعلامي اليوم؛ فمصالحه غالبة عند توجيهها.

مع أنه بعيد عن تلك العلة التي لأجلها حرم التصوير، فجاز كفرض كفاية لعظيم مصالحه، لذلك أجازه أكابر علماء العصر إلا ما ندر خلافه.

والعلة الأخرى التي لأجلها منع الرسم والنحت هي: مضاهاة خلق الله (٢).

والمقصود من فعل ذلك بقصد ذلك؛ لأنه يجوز بإجماع رسم الشجر والماء والجبل حتى في زمنه ﷺ وما بعده (٣).

وهذه كلها من خلق الله.

فدل على أن المقصود بالمضاهاة هو دفع الشرك بالله بتصوير ذوات الأرواح؛ لغلبة أدائها إلى عبادتها أو التذكير بذلك.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 1، ص 541 (SanadKitab #130550, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.