Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 604

  1. فقه الطفل والولد
  2. حكم التلقيحات للأطفال

ويشرع تسميته يوم سابعه للدليل «المولود يوم سابعه يسمى ويذبح عنه ويختن» (١).

ويذبح فرحا بالمولود شاتان تسمى عقيقة، وهي على وليه (٢).

ويشرع إثر ولادته الأذان في أذن المولود، والإقامة في الأخرى للحديث (٣).

حكم التلقيحات للأطفال:

ومن حق الطفل اللقاح المضاد للأمراض، وهو على وليه.

لأنه يجب على ولي الطفل دفع الضرر عنه؛ إذ هو مسئول عنه؛ لعموم حديث «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (٤): نفسا وعضوا ومالا ودينا وعرضا.

والمسئولية التي يؤاخذ عليها هي عدم دفع الضرر عنه من المهلكات والمتلفات لنفس أو عضو، ووجوبُ جلب منافعه ومصالحه مما يحفظ به الطفل.

ومن ذلك تحصينه باللقاحات المضادة لأمراض العصر الفتاكة بالأطفال: من شلل، أو عاهة معيقة في سمعه، أو بصره، أو عقله، أو نفسه.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 604 (SanadKitab #130550, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.