Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 607

  1. فقه الطفل والولد
  2. صحة الطفل

فإن حُكِمَ للوالد بالحضانة؛ لعذر من قبل أمه كطلاقها وزواجها؛ لزمه القيام بكل معاني ذلك.

وإن ماتت الأم وجب على والد الطفل القيام بذلك كله بمباشرة، أو إنابة ولو استأجر لذلك.

تكليف الطفل برعاية إخوته:

ولا يكلف ولد صغير بالقيام على أخيه فيما تقدم من أمور الحضانة؛ لأنه يخرج الحضانة عن مقصودها، وهي الحفظ؛ ولأنه إشقاق.

إلا إن كان شيئاً خفيفاً على وجه غير كثير من غير اتخاذ ذلك عادة.

ولو أمره أبوه أو أمه بذلك فقد كلفاه بغير تكليف شرعي.

ويؤجر على طاعة والديه.

ويحرم الإشقاق عليه في ذلك إلا أن تكون أخته المقاربة للبلوغ القادرة؛ فتكلف برعاية أخيها الصغير تعليما لها، لا إضرارا بها وإشقاقا عليها؛ لأنه من مصالحها تعليما لها وتدريبا، فلا مانع.

إرسال الطفل انتفاعا به:

ولوالد أو والدة إرسال طفل خارج المنزل بما جرى عليه العرف، كشراء غرض، أو رمي زبالة، أو حمل رسالة، أو هدية، وغير ذلك.

وشرطه قدرته على ذلك والأمن عليه؛ ولأن هذا من مصالح تعليم الطفل وتمرسه، ولا مفسدة فيه؛ فجاز، ولجريان العرف عليه بلا نكير، والعادة محكمة من قواعد الشريعة الكبرى.

صحة الطفل:

ويسأل ولي الأمر عن الأطفال وأمورهم وصحتهم.

ويوجه الشعب في ذلك، كما فعل النبي ﷺ في ذلك فقال: «علام تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق عليكن بالقسط الهندي» (١) والحديث في مسلم.

فنهى عن التصرفات الصحية الخاطئة مع الطفل، ووجه بما يصلح ذلك.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 607 (SanadKitab #130550, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.