Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 665

  1. فقه المرأة
  2. الطلاق الرجعي مرتان، فإن كان مقابل مال فهو خلع

فهذا يدل على أن الخلع طلاق محسوب عليه لأن الله تعالى ذكر الطلاق فلم يُحِلَّ فيه أخذ المال ثم استثنى هذه الحالة، فأجاز أخذ المال فمن طلق ثم طلق مرة أخرى مقابل مال فهو طلاق خلع وعليه طلقتان، وبقي له طلقة واحدة إن أوقعها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالنص (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة: ٢٣٠).

ولا بد من الدخول الحقيقي «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (١).

ولا يجوز الزواج بقصد التحليل للنص «لعن الله المحلل والمحلل له» (٢).

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 665 (SanadKitab #130550, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.