Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 666

  1. فقه المرأة
  2. والنساء أقسام

العدة وحقوقها:

العدة قسمان فقط:

أ. عدة وفاة.

ب. وعدة طلاق.

والنساء أقسام:

١ - المعتدة من طلاق رجعي.

٢ - المعتدة من طلاق الثلاث.

٣ - المعتدة من طلاق خلع.

٤ - المعتدة من طلاق لعان.

٥ - المعتدة من طلاق وهي حامل.

٦ - المعتدة من طلاق وهي يائسة من الحيض.

٧ - المعتدة من طلاق وهي لم تحض بعد.

٨ - المعتدة من وفاة.

٩ - المعتدة من وفاة وهي حامل.

١٠ - المعتدة من وفاة وهي في عدة طلاق.

فهؤلاء النسوة من الأولى إلى الرابعة وهن المعتدات من طلاقٍ رجعيٍ، أو بائن، أو خلعٍ، أو طلاق لعانٍ، حكمهن واحد في أن تعتد المرأة بثلاثة قروء وهو حيض وأطهار تامات أو أحدهما لمن أراد العمل بقول عالم يقول بأحدهما.

ومن قال إن المختلعة تعتد بحيضة فلا حجة له صحيحة، وأما الملاعنة فإنه يطلقها بعد اللعان وتأخذ أحكام الطلاق؛ لأنه سبحانه ذكر أن ملاعنتها تنفي الحد (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) (النور: ٨) ولم يذكر أنها فراق.

فدل على أنها زوجته، ولا أثر للعان إلا لدرء الحد عنه وعنها.

ونفي الولد لا يكون إلا إن نفاه.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 666 (SanadKitab #130550, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.