ولأن الأصل الإباحة. والخطابات في العمل والسعي والمضاربات لا تخص ذكرا أو أنثى بل تعمهما ويشترط ألا تضيع ما عليها من فرض عين كرعاية ما تحت يدها من بيت وطفل ومال.
وأن تلزم فرض الشرع في الحشمة وعدم الابتذال وإظهار ما لا يظهر إلا على من استثني في النص (٢).
ومشاركة المرأة في التبرعات والإنفاق المالي وكل تعاون على البر والتقوى مشروع: فلها أن تتصدق من مالها الخاص الذي تملكه لما جاء في الصحيحين «تصدقن فأخذت المرأة تلقي قرطها أو خاتمها» (٣).
Rujukan halaman ini:المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 672 (SanadKitab #130550, hlm. urut 655)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.