ولها أن تدفع زكاتها، وصدقتها لزوجها إن كان فقيرا للنص في قوله ﷺ «هي لك صدقة وصلة» (١).
ولا تتصدق من مال زوجها مما تحت يدها إلا بإذن منه للنص (٢) إلا ما جرى به العرف.
ولها أن تنفق على ابن السبيل والفقير والمحتاج واليتيم من مالها.
ويجب عليها ما يجب على الرجل من الصدقات والزكوات والكفارات والإنفاق الواجب في سبيل الله؛ لعموم الأدلة.
ويشرع لها ما يشرع للرجل من سائر القربات المالية من الوقف، والإطعام، وسقيا الماء، وبناء المساجد، وحفر الآبار، وبناء المرافق الخيرية والمؤسسات التنموية والمراكز الدعوية ودور القرآن وعلومه والسنة وعلومها، ونشر العلم، والدعوة، والدين، والخير، والتعاون على البر والتقوى، لعموم النصوص في ذلك كله.
غزو النساء:
ولا يجب على امرأة القتال في سبيل الله في الأصل تخفيفا عليها، وإلزامها بذلك إلزام وتكليف لما لم يكلفها الله به، سواء كان بتجنيد أو غيره.
ولها أن تتطوع للقتال في سبيل الله بلا إلزام، لحديث «ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. فغزت مع زوجها في البحر فاستشهدت» (٣).
Rujukan halaman ini:المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 673 (SanadKitab #130550, hlm. urut 656)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.