وكان الأصل أنها إقرار ومعلوم أن الإقرار حجة قاصرة على النفس لا تتعدى إلى الغير.
وكذلك لو شهدت بالبكارة ويثبت النسب للمولود بشهادة المرأة القابلة وهي واحدة.
الحالة الثانية: ما ساوى الشرع شهادتها بشهادة الرجل، وهي الشهادة على الهلال للصوم والحج والقبلة ونجاسة وطهارة الماء وفي سائر الأمور شهادتها كالرجل ومن ادعى الفرق في غير شهادتها في الديون احتاج إلى الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة ولا يوجد.
الحالة الثالثة: شهادتها على وثائق الديون المالية وهذه مما قد تنساها المرأة بكثرة لعدم كثرة ملابستها لها فجعل لها الشرع امرأة معها تذكرها (١) بالنص (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا) (البقرة: ٢٨٢).
رياضة المرأة:
الرياضة أمر مباح للرجال والنساء، وعلى كل الالتزام بضوابط الشريعة.
فتكون رياضة النساء في صالات مغلقة على النساء لا يشاهدهن رجل أجنبي مباشرة أو بتصوير.
لأن الرياضة ترفيه، ويحصل في الترفيه ما لا يجوز أن يظهر على من يظهر على عورات النساء. والله يقول (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور: ٣٠).
وغض البصر هو في هذا ونحوه.