ومن اعتدى عليه بضرب أو جرح اقتص بالنص (١)، وهو حرٌ.
ومن قتله قتل به؛ لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (المائدة: ٤٥).
ومن لطمه فهو حر للنص «من لطم عبده فهو حر» (٢).
ومن ظاهر من زوجته، أو قتل خطأ، أو جامع في نهار رمضان؛ فالواجب عليه:
أولا: عتق رقبة، ثم ما يليها حسب النصوص.
ومن حلف فأراد أن يكفر فمن كفاراته عتق رقبة، وهو أول ما نص عليه من أنواع الكفارة.
وتبين من هذا أن الإسلام حارب العبودية والرق، ودعا إلى التحرر الجبري (فَكَاتِبُوهُمْ)، وهذا أمر جبري عام.
وكل بلاد فتحت فلا يحق سبي نسائها ولا رجالها؛ لعدم الدليل النصي على ذلك من القرآن والسنة ولا الفعلي من الفاتحين.
بل يتعامل بالمثل مع الأنظمة الأخرى في حال حضور النساء والذرية المعركة، أو تسلم بفدية، أو يمن عليها.
ولا تقتل لعموم الآية (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء) (محمد: ٤).
وقد فعل ﷺ ذلك في سبايا هوازن (٣).