Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 779

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية

النوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية

والنوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية.

وأصل النظر في هذا النوع هو النظر في مدى حقيقة كونه من الماليات فيعطى أحكامها فينظر: هل هو مال يصح فيه أحكام المال أو ليس بمال؟

وتعريفه بالتتبع والاستقراء هو: استحقاق ترتب عنه مال أو ترتب على مال، فما كان حقا ترتب على مال فهو الشفعة، وحق الخيار والرد بالعيب، والضمان، والكفالة، ونقل القدم، وحق التصويت في شركات الأسهم، والسبق بوضع اليد في الأمور العامة.

وحقوق الارتفاق المتعلقة بالمال كالتوابع، والمداخل، والمخارج ونحوها، وحق المسيل.

والحقوق السيادية: كالأجواء، والمداخل، والمعابر في الدولة، والمياه الإقليمية.

وأما ما ترتب عنها مال فـ: حقوق التأليف: وهو الحق الأدبي والمادي المترتب عليه. وحق الاختراع. وبيع المعلومات. والحقوق الإعلامية. وحق العلامة التجارية والاسم التجاري.

والحق الوظيفي لأنه ترتب على أمر معنوي، كالكفاءة والمواطنة ويترتب عنها مال.

والحقوق كذلك تشمل الحقوق التي لها عُلقة بالمال من أي وجه. ومنه حق التعويض عن الأضرار أثناء العمل. والحق في انتزاع الملكية الخاصة للعامة. وحق الناظر على مال الوقف، وهل هو مال يمكن التنازل عنه بمال؟

والحق في المال لحاضر قسمته، ولمن دخل بستانا، وحق الجوار، والحق العام.

فالأول (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) (النساء: ٨)، والثاني لورود الإذن في السنة بالأكل لمن دخل بستانا غير متخذ خبنة، وأما حق الجوار فكقوله ﷺ «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» (١).

وأما الحق العام فهو نوع حق يدفع للدولة على أمر منصوص فيه ذلك.

والأصل في الحق المالي أنه مال باعتبار أنه يعاوض به معاوضة محضة.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 779 (SanadKitab #130550, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.