Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 780

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية
  4. أولا: حقوق التأليف

ويمكن تقسيم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما له تعلق بالمال من وجه أكسبه حقا معنويا.

والثاني: الحق المترتب على مال.

والثالث: الحق المترتب عنه مال.

ويمكن تعريفها تعريفا جامعا فنقول: الحقوق المالية أمور معنوية ترتبت عن مال، أو ترتب عنها مال، ويمكن المعاوضة به.

فقولنا «أمور معنوية» هي الحقوق والمنفعة التي يمكن بيعها بثمن لا ينضبط بثمن المثل عادة. وخرج بالقيد الأخير الإجارات، فهي منفعة تباع بما جرت به العادات من أجرة المثل.

وقولنا «ترتب عن مال» وذلك نحو الشفعة.

وقولنا «ترتب عنها مال» وذلك نحو الحقوق الفكرية، والعلامة التجارية.

وقولنا «ويمكن المعاوضة به»: المعاوضة هنا إنما صحت لجريان التعامل عليها الآن في هذه الحقوق، وما جرى عليه العمل اعتمد في الشرع، والحقوق كذلك، فشملها عموم (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (البقرة: ٢٧٥)، وعموم (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: ٢٩).

أولا: حقوق التأليف:

وحقوق التأليف لها اعتبار مالي الآن، ودخل فيها التعاوض، فهي مما يباع ويشترى، فصار عرفا، وهو لا يعارض الشرع؛ فشمله أصل الجواز (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (البقرة: ٢٧٥).

وقولنا «المادية» خرج به الفكرية، فلا يجوز بيعها؛ لأن نسبة القول إلى غير قائله من الكذب؛ فحرم.

ويعظم الإثم بنيل شهادات بذلك البحث المنسوب إليه زوراً نسبة فكرية.

ومن فعل ذلك فسق وسقطت عدالته إلا إن تاب.

واما الحقوق المادية فهي حق طباعة الكتاب، ونشره، وتوزيعه تجارة، وذلك جائز بدليل قوله ﷺ «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» (١)، وهو في الصحيحين وهو دال على جواز

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 780 (SanadKitab #130550, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.