Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 833

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الرابع من الأموال: العين، أو الأعيان المالية
  4. القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات
  5. الثروة الجوية
  6. والأجواء أنواع ثلاثة
  7. النوع الثالث: الأجواء الشخصية الخاصة
  8. والثروة البحرية والنهرية

وللدولة تحجير مناطق من غير المملوك لاستثمارها للمال العام؛ لأنه من نظر المصلحة، وإقامة تصنيع للإسمنت ومواد البناء وما يدخل في الصناعات من الوسائل كثيرة المنافع والمصلحة العامة؛ فطلبت.

والثروة البحرية والنهرية:

واجب على الدولة استغلالها. والوجوب مأخوذ من مقتضى عقد الولاية، وهو النظر المصلحي، والوفاء به واجب.

ولا بد من حماية مياه الدولة. واختراقها من عدو والهيمنة عليها احتلال واجب الدفع.

وما سبق قوله من أحكام الجو يقال هنا ..

واستغلال النقل البحري والموانئ والمنافذ والثروات الحية، والمكنوزة البحرية مقصود في نصوص الشرع (وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (فاطر: ١٢).

ويحرم الإفساد للبيئة البحرية بسموم، أو مبيدات، أو مخلفات، أو منتجات نفطية أو غيرها (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الروم: ٤١).

فعاقبهم على الفساد في البر والبحر، وهو دليل التحريم، وتسميته فسادا كاف في التحريم.

والصيد العشوائي الضار ممنوع؛ لأن الضرر مدفوع في الشرع؛ ولأنه من إهلاك النسل المحرم (وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ) (البقرة: ٢٠٥).

والثروة الحيوانية مال عيني موضوع على وجه المنة الإلهية للانتفاع به (وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ* وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ* وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ* وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) (النحل: ٥ - ٨).

والإحسان إليها ورعايتها وإيتاؤها حقوقها مطلوب شرعا، فيجب إطعامها ويحرم حبسها وتعذيبها، وقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها كما جاء في الحديث (١).

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 833 (SanadKitab #130550, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.