ويحرم إيذاء الحيوان، ففي الحديث أن النبي ﷺ مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال «لعن الله الذي وسمه» (١).
وما أتلفت فلا ضمان «جرح العجماء جبار» (٢)، أي هو هدر إلا إن فرط صاحبها؛ لأن تفريطه تسبب في العدوان، وهو محرم (وَلاَ تَعْتَدُوا) (المائدة: ٨٧)، «ولا ضرر ولا ضرار» (٣)، والتسبب في العدوان كمباشرته.
وواجبٌ الإحسان إليها كما أحسَنَتْ لعموم النص (هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ) (الرحمن: ٦٠)، ولحديث الجمل (٤).
ويقصد شرعا تنميتها، خاصة المنتج منها؛ للنهي عن ذبح الحلوب «إياك والحلوب» (٥).
Rujukan halaman ini:المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 834 (SanadKitab #130550, hlm. urut 814)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.