Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah fi Fiqhil 'Ashr · Pengarang: فضل مراد

Baca Juz 2, halaman 847

  1. فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
  2. الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة
  3. النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة
  4. الموانع الخمسة التي تبطل العقود

فقولنا «في مجلس العقد» خرج به ربا النسيئة.

وقولنا «من جنس واحد» احتراز عن اختلاف الجنسين، فالزيادة مباحة.

وقولنا «من الضروريات» احتراز عن غير هذه المنصوصة؛ لأن عليها تدور الضرورة البشرية «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد» (١).

وفي الأمن الغذائي وضحنا اقتصار العلة على هذه بما لا يمكن للناظر رده.

ويدل على خطأ التعليل بغير هذا شدة الاختلاف في العلة على نحو أربعة عشر قولا.

وكل مسألة اشتد التباين فيها؛ فذلك دليل على عدم النص فيما اختلف فيه ولا قريب من النص، ودليل على خروج الاجتهاد فيها عن سنن التيسير في الشريعة، ودليل على خطئه إلا محل الوفاق.

فيرجع هنا إلى المحل المجمع عليه، ويترك ما سواه.

وكل اجتهاد في حال شدة الاختلاف يدور على المحل المجمع عليه فهو صحيح.

وهذه قاعدة عرفتها بالتتبع والتأمل (٢)، ودليلها (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا) (النساء: ٨٢).

فكل ما ليس من عند الله اشتد فيه الاختلاف.

وثاني الموانع المفسدة للعقود هو معاوضة أو بيعٌ لمحرم بالنص.

Rujukan halaman ini: المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 847 (SanadKitab #130550, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.