والميسر قسمان: القمار، وهو بيع على الحظ والمغامرة، وَحُرِّم لأنه شديد الخطر والجهالة ويترتب عليه ضرر شديد، والضرر مدفوع. ومن أنواعه بيع الحصاة والملامسة والمنابذة، فهذا هو القسم الأول من الميسر وهو أشده.
والثاني: بيع الغرر. وهو منهي عنه بالنص «نهي عن بيع الغرر» (٢).
وبيع الغرر: هو ما اشتد غلبة إيصاله إلى الضرر على المشتري، ويدخل فيه بيع الملاقيح والمضامين (٣) وما في بطون الأنعام (٤) وبيع السمك في الماء (٥)، وبيع الحب في السنابل بالحب كيلاً، والتمر على النخل بتمر كيلاً (٦).
وبيع الحي بالميت في اللحوم (٧).
Rujukan halaman ini:المقدمة في فقه العصر، ج 2، ص 848 (SanadKitab #130550, hlm. urut 828)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.