Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal ilas Sunanil Kubra · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 203

  1. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص قال الله جل ثناؤه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال: الشافعي ﵁ فإن تنازعتم يعني: والله أعلم , هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم , فردوه إلى الله والرسول يعني والله أعلم إلى ما قال

٢٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ ضُرَيْسٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ ⦗٢٠٤⦘ سُفْيَانَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: مَا تَنْقِمُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ؟ قَالَ: وَمَا لَهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: آخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ , فَمَا لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سَنَةٍ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ , آخُذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ , وَأَدَعُ قَوْلَ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ , وَلَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ , أَمَا إِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ أَوْ جَاءَ الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَدَّدَ رِجَالًا فَقُومٌ اجْتَهَدُوا , وَأَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهَدُوا. قَالَ: فَسَكَتَ سُفْيَانُ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ كَلِمَاتٍ بِرَأْيهِ مَا بَقِي فِي الْمَجْلِسِ أَحَدٌ إِلَّا كَتَبَهُ: «نَسْمَعُ الشَّدِيدَ مِنَ الْحَدِيثِ فَنَخَافُهُ , وَنَسْمَعُ اللَّينَ مِنْهُ فَنَرْجُوهُ , وَلَا نُحَاسِبُ الْأَحْيَاءَ , وَلَا نَقْضِي عَلَى الْأَمْوَاتِ , نُسَلِّمُ مَا سَمِعْنَا , وَنَكِلُ مَا لَا نَعْلَمُ إِلَى عَالِمِهِ , وَنَتَّهِمُ رَأْيَنَا لِرَأْيِهِمْ»

٢٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَدْ ذَكَرْنَا فِي الصَّحَابَةِ ﵃ إِذَا اخْتَلَفُوا كَيْفَ يُرَجَّحُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ , وَبِمَاذَا يَرْجُحُ , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَخْذِ بِقَوْلِ بَعْضِهِمُ اخْتِيَارٌ شَهْوَةً مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ

٢٤٧ - وَالَّذِي قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ مِنْ: أَنَّا نَتَّهِمُ رَأْيَنَا لِرَأْيِهِمْ، إِنْ أَرَادَ بِهِمُ الصَّحَابَةَ إِذَا اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ , أَوِ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ إِذَا انْفَرَدَ بِقَوْلٍ , وَلَا مُخَالِفَ لَهُ نَعْلَمُهُ مِنْهُمْ , فَقَدْ قَالَ كَذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا , ﵃ , وَإِنِ اخْتَلَفُوا فَلَا بُدَّ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي اخْتِيَارِ أَصَحِّ أَقْوَالِهِمْ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

Rujukan halaman ini: المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت الأعظمي، ص 203 (SanadKitab #13061, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.