Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhal ilas Sunanil Kubra · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 245

  1. باب العلم الخاص الذي لم تكلفه العامة وكلف على ذلك من فيه الكفاية للقيام به قال الشافعي ﵁: هذا مثل ما يكون منهم في الصلاة من سهو يجب به سجود السهو أو لا يجب , وما يفسد الحج ولا يفسده , وما يجب به الفدية ولا يجب , مما يفعل وغير ذلك وقال في موضع

٣٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ , أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، , ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي , وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ , وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ , وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ , وَإِذَا مَرَّ الْقَوْمُ بِقَوْمٍ , فَسَلَّمَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ أَجْزَأَ مِنْهُمْ , وَإِذَا رَدَّ مِنَ الْآخَرِينَ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ»

٣٣٧ - وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كَذَلِكَ مُرْسَلًا , وَرُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ مَرْفُوعًا مَوْصُولًا

⦗٢٤٦⦘

٣٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: وَلَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَا وَصَفْتُ يَتَفَقَّهُ أَقَلُّهُمْ , وَيشْهَدُ الْجَنَائِزَ بَعْضُهُمْ , وَيُجَاهِدُ وَيَرُدُّ السَّلَامَ بَعْضُهُمْ , وَيَتَخَلَّفُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ , فَيَعْرَفُونَ الْفَضْلَ لِمَنْ قَامَ بِهِ , وَلَا يُؤْتِمُونَ مَنْ قَصُرَ عَنْهُ , إِذْ كَانَ لِهَذَا قَائِمُونَ بِكِفَايَتِهِ

Rujukan halaman ini: المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت الأعظمي، ص 245 (SanadKitab #13061, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.