Lewati ke konten

Kitab: Marwiyyatu Ghazwati Hunain · Pengarang: إبراهيم بن إبراهيم قريبي

Baca Juz 2, halaman 557

  1. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  2. الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم

قال ابن حجر: "هذه الزيادة١ مدرجة في حديث الصعب، وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره: "قال سفيان٢ قال الزهري: "ثم نهى رسول الله ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان" ٣".

ويؤكد كون النهي في غزوة حنين حديث رباح بن الربيع وفيه "فقال رسول الله ﷺ لأحدهم: "الحق خالدا فقل لا تقتل ذرية ولا عسيفا" ٤".

وخالد بن الوليد أول مشاهده مع النبي ﷺ غزوة الفتح وفي ذلك العام كانت غزوة حنين".

ثم أورد مرسل عكرمة المتقدم عند أبي داود٥".

فابن حجر ﵀ يرى أن حديث رباح بن الربيع كان في غزوة حنين كما هو واضح من كلامه".

وهذه الأحاديث تدل على النهي عن قتل الشيوخ والأطفال والنساء والأجراء الذين لا قدرة لهم على القتال ولا يد لهم فيه".

قال ابن حجر: "واتفق الجميع - كما نقل ابن بطال وغيره - على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم، إما بالرق، أو الفداء فيمن يجوز أن يفادى به"٦.إهـ.

وهذا النهي خاص بما إذا لم يباشر هؤلاء القتال مع الكفار أو كان فيهم ذو رأي، أو تترس بهم العدو بحيث لا يمكن انفصالهم عنه، ففي هذه الحالات يجوز قتلهم وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

Rujukan halaman ini: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف، ج 2، ص 557 (SanadKitab #1308, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.