Lewati ke konten

Kitab: Marwiyyatu Ghazwati Hunain · Pengarang: إبراهيم بن إبراهيم قريبي

Baca Juz 2, halaman 558

  1. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  2. الحكم الخامس: في النهي عن قتل النساء والضعفاء ومن في حكمهم

١- قوله ﷺ "ما كانت هذه لتقاتل" ١ فإن مفهومه أنها لو قاتلت لجاز قتلها".

٢- قوله ﷺ عندما رأى امراة مقتولة "من صاحب هذه المرأة المقتولة؟ فقال رجل منهم: "أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تقتلني فقتلتها" فلم ينكر عليه قتله ا٢".

٣- حصاره ﷺ لأهل الطائف ورميهم بالمنجنيق مع علمه ﷺ أن فيهم الأطفال والنساء وغير ذلك".

٤- ما ورد في حديث الصعب بن جثامة الليثي قال: "سئل رسول الله ﷺ عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: "هم منهم" ٣.

٥- قتل دريد بن الصمة وهو شيخ فان ولم ينكر رسول الله ﷺ على قاتله لما كان لدريد من المشورة والرأي في قومه٤".

وبهذه الأدلة وغيرها أخذ جمهور العلماء".

وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال من الاحوال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم"٥".

ودليل هذا المذهب عموم الاحاديث الوارد فيها النهي عن قتل النساء والصبيان٦.

Rujukan halaman ini: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف، ج 2، ص 558 (SanadKitab #1308, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.