٢٦٤- وروى الحسن١ عن سمرة عن النبي ﷺ أنه قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ٢.
ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق، ولا إذن في الإتلاف فكان مضمونا كالغاصب، والمأخوذ على وجه السوم٣".
وقال علاء الدين المرداوي: "قال الحارثي٤: "نص الإمام أحمد ﵀ على ضمان العارية، وإن لم يتعد فيها كثير متكرر جداً من جماعات، وقف على رواية اثنين وعشرين رجلاً وذكرها ٥".
وذهب مالك وأبو حنيفة والحسن البصري والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري الأوزاعي وابن شبرمة٦ إلى أن العرية أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي".
٢٦٥- لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "ليس