Lewati ke konten

Kitab: Marwiyyatu Ghazwati Hunain · Pengarang: إبراهيم بن إبراهيم قريبي

Baca Juz 2, halaman 615

  1. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  2. الحكم العاشر: العارية من حيث الضمان وعدمه

على المستعير غير المغل١ ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان"٢.

ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة".

٢٦٦- قالوا: وقول النبي ﷺ "العارية مؤداة"٣ يدل على أنها أمانة، لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ، [سورة النساء، من الآية: ٥٨] ٤.

وأجيب عن حديث عمرو بن شعيب بأنه ضعيف، وأن الصحيح أنه من قول شريح القاضي.

وحديث "العارية مؤداة" صحيح إلا أنه قد ورد في حديث جابر ابن عبد الله وابن عباس وصفون بن أمية "بل عارية مضمونة" ٥.

وأما الآية فإنها عامة للعارية وغيرها، وحديث التضمين خاص، والخاص مقدم على العام".

وأيضا فإن العارية تخالف الوديعة، لأن الوديعة الذي يستفيد منها هو المودع، والعارية ييستفيد منها المستعير، فإذا تلفت وجب ضمانها٦".

والذي يبدو في هذه المٍسألة هو قول بضمان العارية حفظا لأموال الناس من الضياع، والتساهل في حفظها، لأن الأصل أن من أخذ شيئا من أموال الناس وجب عليه رده بعينه أو بقيمته إذا تلف إلا ما خصه الدليل من ذلك".

Rujukan halaman ini: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف، ج 2، ص 615 (SanadKitab #1308, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.