Lewati ke konten

Kitab: Marwiyyatu Ghazwati Hunain · Pengarang: إبراهيم بن إبراهيم قريبي

Baca Juz 2, halaman 690

  1. الباب الثالث: في بيان أبرز الأحكام المستنبطة من غزوة حنين
  2. الحكم الرابع عشر: في بيان تحريم الغلول في الغنيمة

قال الجمهور: "وهذا حديث ضعيف لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف".

قال الطحاوي: "ولو صح يحمل على أنه كان حين كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل، وسارق التمر وكل ذلك منسوخ ١".إهـ.

وبوب البخاري بقوله (باب القليل من الغلول) .

ثم قال: "ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه حرق متاعه وهذا أصح".

ثم ساق حديث عبد الله بن عمرو المتقدم في قصة (كركرة) ٢".

قال ابن حجر: "قوله ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه حرق متاعه يعني في حديثه الذي ساقه في الباب في قصة الذي غل العباءة".

وقوله: "وهذا أصح"، أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمر في الأمر بحرق رحل الغال".

والإشارة بقوله (هذا) إلى الحديث الذي ساقه".

ثم قال ابن حجر: "والأمر بحرق رحل الغال، أخرجه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاء، قال: "دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتى رجل قد غل فسأل سالما أي- ابن عبد الله بن عمر - عنه فقال: "سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه" ٣.

ثم ساق من وجه آخر عن سالم موقوفا ثم قال أبو داود: "وهذا أصح٤".

Rujukan halaman ini: مرويات غزوة حنين وحصار الطائف، ج 2، ص 690 (SanadKitab #1308, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.