Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il wal Ajwibah · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 211

  1. ٢ - اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. الفصل الثاني

عمادًا للبيت.

١١٥ - وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال: ولا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرًا إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف [بعرفة] وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف / فطافت أجزأها على الصحيح من قولي العلماء.

١١٦ - وقال أيضًا: قوله «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبي ﷺ، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعًا.

١١٧ - قال: ويجوز الوقوف راكبًا وماشيًا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف

Rujukan halaman ini: المسائل والأجوبة لابن تيمية، ص 211 (SanadKitab #13088, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.