Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il wal Ajwibah · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 212

  1. ٢ - اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية
  2. الفصل الثاني

الناس؛ فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم [إليه] أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبًا؛ فإن النبي ﷺ وقف راكبًا، هكذا [الحج] فمن الناس من يكون حجه راكبًا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيًا أفضل.

١١٨ - قال: والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال:

فمنهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة.

ومنهم من يقول: يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة.

والقول الثالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، كذا صح عن النبي ﷺ، وأما التلبية [في وقوفه] بعرفة ومزدلفة فلم / يُنقل عن النبي ﷺ و (عن الخلفاء وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة).

١١٩ - قال: وكل ما ذُبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويُسمى أيضًا أُضحية، بخلاف ما يُذبح يوم النحر بالحل؛ فإنه أُضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أُضحية وليس بهدي كما هو في سائر الأمصار؛ فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة.

١٢٠ - قال: وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح القولين، وهو أصح الروايتين عن أحمد، أنه ليس عليه إلا

Rujukan halaman ini: المسائل والأجوبة لابن تيمية، ص 212 (SanadKitab #13088, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.