Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Atsar (Musnad 'Umar) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca Juz 2, halaman 746

  1. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  2. ذكر من قال هذا القول، وقال: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، وما أشبه ذلك نساء، ولا يجوز افتراق متبايعي شيء من ذلك إلا عن تقابض

١٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثَ الصَّنْعَانِيِّ: أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا نَدْرِي مَا هِيَ؟ أَلَا وَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ تِبْرِهِ وَعَيْنِهِ، أَلَا وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ تِبْرِهَا وَعَيْنِهَا، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً، أَلَا وَإِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ مُدًّا بِمُدٍّ، أَلَا وَإِنَّ الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدًّا بِمُدٍّ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً، أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ مُدْيًا بِمُدْيٍ، يَدًا بِيَدٍ، حَتَّى كُرَّ الْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»

Rujukan halaman ini: تهذيب الآثار - مسند عمر، ج 2، ص 746 (SanadKitab #13092, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.