Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Atsar (Musnad 'Umar) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca Juz 2, halaman 747

  1. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  2. ذكر من قال هذا القول، وقال: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، وما أشبه ذلك نساء، ولا يجوز افتراق متبايعي شيء من ذلك إلا عن تقابض

١٠٨٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنْبَأَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ مِنْ بَنِي سَرِيعٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، صَرْفَ ثُلُثَ دِينَارٍ فُلُوسًا، فَأَخَذَ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ لَهُ الصَّرَّافُ: ارْجَعْ لِي بَعْدَ سَاعَةٍ أُعْطِكَ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي الْآنَ تَمَامُ الثُّلُثِ فَقَالَ عَامِرُ بْنُ يَحْيَى: فَذَهَبْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ عِنْدَ رَجُلٍ فَقَالَ عُلَيُّ بْنُ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ وَحَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ: لَا يَصْلُحُ هَذَا، مَا أَخَذْتَ فَلَكَ، وَمَا بَقِيَ عِنْدَ الصَّرَّافِ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ: فَتَرَكْتُ مَا بَقِيَ لَمْ آخُذْهُ

Rujukan halaman ini: تهذيب الآثار - مسند عمر، ج 2، ص 747 (SanadKitab #13092, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.