Lewati ke konten

Kitab: Tahdzibul Atsar (Musnad 'Umar) · Pengarang: ابن جرير الطبري

Baca Juz 2, halaman 747

  1. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  2. ذكر من قال هذا القول، وقال: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، وما أشبه ذلك نساء، ولا يجوز افتراق متبايعي شيء من ذلك إلا عن تقابض

١٠٨٩ - حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ صَخْرَ بْنَ أَبِي غَلِيظٍ حَدَّثَهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي سَلَمَةَ ⦗٧٤٨⦘ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَابْتَاعَ أَبُو سَلَمَةَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمًا قَالَ اللَّيْثُ: أَوْ قِيرَاطًا، فَأَعْطَاهُ أَبُو سَلَمَةَ الدِّينَارَ، وَقَالَ: هَلُمَّ الدِّرْهَمَ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي دِرْهَمٌ الْآنَ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيَّ، فَأَلْقَى إِلَيْهِ أَبُو سَلَمَةَ الثَّوْبَ وَقَبَضَ الدِّينَارَ مِنْهُ. وَقَالَ: لَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ

Rujukan halaman ini: تهذيب الآثار - مسند عمر، ج 2، ص 747 (SanadKitab #13092, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.