[١٩٠٧] وَعَنْ (١) عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ لَا نَقْرَأَ مَعَ الْإِمَامِ.
[١٩٠٨] قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنَا أَصْحَابُنَا، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْقِرَاءَةُ مَعَ الْإِمَامِ (٢).
وَرَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
[١٩٠٩] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ (٣)، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَشَكَّ فِيهِ، أَوْ فَلَمْ يُصَحِّحْهُ (٤).
[١٩١٠] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: قَالَ الْبُخَارِيُّ (٥): عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ هُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَلَا يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ (٦).
وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.