Lewati ke konten

الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب الصلاة

Baca bab ini

  1. مسألة (٥١): وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء مثله
  2. مسألة (٥٢): ولصلاة المغرب وقت واحد
  3. مسألة (٥٣): والشفق الذي يدخل بغروبه وقت العشاء هو الحمرة
  4. مسألة (٥٤): وآخر وقت الاختيار في صلاة العشاء لا يتجاوز ثلث الليل في أحد القولين
  5. مسألة (٥٥): والأذان لصلاة الصبح صحيح قبل الفجر
  6. مسألة (٥٦): ودرك قدر التحريمة من الوقت لا يلزم صلاة الوقت على أحد القولين
  7. مسألة (٥٧): ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معه الظهر
  8. مسألة (٥٨): والمغمى عليه إذا أفاق بعد مضي وقت الضلاة فلا يلزمه قضاء تلك الصلاة
  9. مسألة (٥٩): والترجيع سنة في الأذان
  10. مسألة (٦٠): ويلتوي في: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، ولا يدور في حجرة المنارة
  11. مسألة (٦١): وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن في الصحيح من مذهبه، وله فيه قولان آخران
  12. مسألة (٦٢): قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ﵀ في الجماعة إذا دخلوا مسجدا قد صلى فيه أهله بالجماعة مرة بالأذان والإقامة: لهم أن يصلوا فيه جماعة تلك الصلاة بالأذان والإقامة
  13. مسألة (٦٣): ويكره أن يؤذن واحد ويقيم آخر
  14. مسألة (٦٤): ومن أذن قاعدا لم يحتسب بأذانه؛ كذا قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ﵀ -
  15. مسألة (٦٥): والإقامة فرادى sub-bab ›
  16. مسألة (٦٦): وكلمة التثويب قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم" مرتين
  17. مسألة (٦٧): وموضع التثويب قبل الفراغ من الأذان
  18. مسألة (٦٨): والتعجيل بالصلوات كلها أفضل إذا لم يكن هناك عذر تتأخر بها الصلاة
  19. مسألة (٦٩): والوتر سنة
  20. مسألة (٧٠): والفرض على كل مصل إصابة عين القبلة
  21. مسألة (٧١): ومن اجتهد فصلى إلى الشرق ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب كان عليه إعادة ما صلاه في أصح القولين
  22. مسألة (٧٢): والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشروط صحتها من طهارة النعل والبدن واللباس، والعقد بالنية، ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه، وكذلك إن تحلل من هذه الصلاة التي عقدها على استكمال شرائطها ثم بلغ والوقت باق فلا إعادة عليه
  23. مسألة (٧٣): ولا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر أو الله الأكبر
  24. مسألة (٧٤): وإذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي كفاه منكبيه
  25. مسألة (٧٥): والسنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره وفوق سرته
  26. مسألة (٧٦): والمختار أن يستفتح بقوله: وجهت وجهي
  27. مسألة (٧٧): بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة خاصة من الفاتحة سوى سورة (براءة)، ويجهر بها عند الجهر بالفاتحة
  28. مسألة (٧٨): ويجهر الإمام بالتأمين فيما يجهر بالقراءة فيه
  29. مسألة (٧٩): ورفع اليدين سنة عند الركوع والارتفاع منه
  30. مسألة (٨٠): ومن رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
  31. مسألة (٨١): وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة سنة، وإذا قام اعتمد بيديه على الأرض
  32. مسألة (٨٢): ويشير بالمسبحة في التشهد
  33. مسألة (٨٣): والقعود في التشهد الأخير يكون بالتورك
  34. مسألة (٨٤): وقراءة السورة سنة في الأخريين في أحد القولين
  35. مسألة (٨٥): والقراءة خلف الإمام فرض
  36. مسألة (٨٦): ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية
  37. مسألة (٨٧): والمختار من التشهد قوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله
  38. مسألة لم يذكرها الإمام (٨٨): وما جاز للمرء أن يدعو به في غير الصلاة جاز له أن يدعو به في الصلاة
  39. مسألة (٨٩): ومن ذكر صلاة وهو في فريضة الوقت أتمها، ثم قضى ما تذكر، سواء كان الوقت متسعا أو مضيقا
  40. مسألة (٩٠): وللمصلي أن يسبح في دفع المار بين يديه
  41. مسألة (٩١): والسرة عندنا ليست بعورة
  42. مسألة (٩٢): وإذا سلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة، ولا يتكلم
  43. مسألة (٩٣): وإذا انكشف من عورة الرجل - وهي ما بين السرة والركبتين - والمرأة الحرة - وهي جميع بدنها غير الوجه والكفين - شيء وإن قل، لم تجزئهما صلاتهما
  44. مسألة (٩٤): وعورة الحرة جميع بدنها غير الوجه والكفين
  45. مسألة (٩٥): وكلام المخطئ والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع الصلاة
  46. مسألة (٩٦): إذا نفخ في الصلاة ولم يبن من كلامه حرفان لم تبطل صلاته
  47. مسألة (٩٧): ومن سبقه الحدث في صلاته استأنف صلاته في الصحيح من المذهب
  48. مسألة (٩٨): وما أدركه المسبوق فهو أول صلاته
  49. مسألة (٩٩): ومن صلى فريضة من الفرائض الخمس منفردا، ثم أدرك فيها جماعة، فإنه يصليها في الجماعة
  50. مسألة (١٠٠): ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا، وقدر أن يصلي مستقبلا مستلقيا على قفاه وعلى الجنب صلى على جنبه
  51. مسألة (١٠١): وأحب إذا قرأ آية رحمة أن يسأل والناس، أو آية عذاب أن يستعيذ والناس
  52. مسألة (١٠٢): وسجدة التلاوة غير واجبة
  53. مسألة (١٠٣): وإذا لم يسجد التالي لآية السجدة فلا يسجد لها السامع في أصح الوجهين
  54. مسألة (١٠٤): وفي (الحج) سجدتان
  55. مسألة (١٠٥): وسجدة (ص) سجدة شكر، وليست من سجود التلاوة
  56. مسألة (١٠٦): السجدة إذا كانت في آخر السورة، وكان في الصلاة، فالأولى أن يسجد ثم يقوم فيقرأ سورة أخرى
  57. مسألة (١٠٧): ويسجد للتلاوة في صلاة يسر فيها بالقراءة، كما يسجد فيما يجهر فيها بالقراءة
  58. مسألة (١٠٨): ولا تجوز الصلاة على ظهر الكعبة، إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء من بناء الكعبة
  59. مسألة (١٠٩): وعلى المرتد قضاء ما ترك من الصلوات أيام ردته إذا عاد إلى الإسلام
  60. مسألة (١١٠): إذا أخذ المصحف في صلاته فقرأ منه، فإن كان يتصفح الأوراق متواليا، وزاد على ثلاثة أوراق؛ بطلت صلاته، وإن كان يتصفح ورقة ولم يوال ذلك، أو والى ولكن كان ثلاثة فما دونها؛ لم تبطل صلاته، وكذلك إذا كان مكتوبا على حائط فقرأه في الصلاة؛ لم تبطل صلاته، وإن كان غير قرآن فقرأه في نفسه ولم يتلفظ به؛ لم تبطل صلاته
  61. مسألة (١١١): من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ لم تفسد به صلاته، وإن كان ذلك أول مرة
  62. مسألة (١١٢): ويبني على ما استيقن إذا وقع له هذا الشك، سواء كان في المرة الأولى والثانية فصاعدا
  63. مسألة (١١٣): وسجود السهو قبل السلام
  64. مسألة (١١٤): وإن ذكر أنه في الخامسة - سجد أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد - فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم
  65. مسألة (١١٥): ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه
  66. مسألة (١١٦): وسجود السهو غير واجب
  67. مسألة (١١٧): وسجود الشكر عند حادث النعمة سنة مؤكدة
  68. مسألة (١١٨): وتحريمة الصلاة من الصلاة
  69. مسألة (١١٩): والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه على عموم الأحوال
  70. مسألة (١٢٠): ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها
  71. مسألة (١٢١): والطمأنينة في الركوع فرض، وكذلك الاعتدال من الركوع - حتى يطمئن قائما - فرض، والقعدة بين السجدتين فريضة
  72. مسألة (١٢٢): ولا يجوز السجود على كور العمامة
  73. مسألة (١٢٣): ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة، على أحد القولين
  74. مسألة (١٢٤): والقراءة في الركعتين الآخرتين فريضة بمثابتها في الأولتين
  75. مسألة (١٢٥): وقراءة التشهد الأخير في الصلاة واجب
  76. مسألة (١٢٦): والصلاة على النبي ﷺ فريضة في التشهد الأخير، وركن من أركان الصلاة
  77. مسألة (١٢٧): والخروج من الصلاة بالسلام واجب على من أحسنه
  78. مسألة (١٢٨): من لم يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها من القرآن فإنه يذكر الله تعالى
  79. مسألة (١٢٩): وترجمة القرآن عندنا ليست بقرآن تجزئ بها الصلاة
  80. مسألة (١٣٠): وإذا صلى الجنب بقوم ولم يعلموا بجنابته, ثم أخبرهم بها؛ لم تلزمهم الإعادة
  81. مسألة (١٣١): وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه سواء في النجاسة ووجوب غسل الثوب والبدن منه
  82. مسألة لم يذكرها الإمام (١٣٢): ويرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام, ولا يجب غسله
  83. مسألة (١٣٣): ومني الإنسان طاهر
  84. مسألة (١٣٤): ويطهر مكان البول من الأرض بصب ذنوب من الماء عليه، سواء كانت الأرض صلبة أو رملة متحللة
  85. مسألة (١٣٥): ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه وضرب الرياح له
  86. مسألة (١٣٦): وللجنب أن يمر في المسجد
  87. مسألة (١٣٧): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك
  88. مسألة (١٣٨): والنوافل الراتبة على الفرائض الخمسة مقضية بعد فوتها في ظاهر المذهب
  89. مسألة (١٣٩): وصلاة الصبح لا تفسد على المصلي بطلوع الشمس عليه فيها
  90. مسألة (١٤٠): الوتر بركعة واحدة صحيح
  91. مسألة (١٤١): ويقنت في الوتر من طريق السنة في النصف الأخير من شهر رمضان
  92. مسألة (١٤٢): وموضع القنوت بعد الارتفاع من الركوع
  93. مسألة (١٤٣): ويقنت بالدعاء الذي علمه رسول الله ﷺ الحسن بن علي ﵁ -
  94. مسألة (١٤٤): وسنن الصلاة مثان
  95. مسألة (١٤٥): ومن حضر صلاة فريضة ووجدها قد أقيمت دخل فيها ولم يشتغل بسنتها قبلها
  96. مسألة (١٤٦): وتجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة
  97. مسألة (١٤٧): إذا أخرج المأموم نفسه من صلاة الإمام فصلى لنفسه جاز لعذر، وإن كان لغير عذر فعلى قولين
  98. مسألة (١٤٨): إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل لم يجز
  99. مسألة (١٤٩): وإمامة الكافر بالمسلمين لا يكون إسلاما منه
  100. مسألة (١٥٠): وإذا ابتدأ صلاته منفردا ثم دخل في جماعة صحت صلاته في أحد القولين
  101. مسألة لم يذكرها الإمام (١٥١): والصبي يجوز أن يكون إماما للبالغ في صلاة الفريضة سوى الجمعة
  102. مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٢): ويستحب للنساء الجماعة، وتقف إمامهن وسطهن
  103. مسألة (١٥٣): وحد السفر القاصد ستة عشر فرسخا، وهو مسيرة يومين بليلتيهما سير الثقل
  104. مسألة (١٥٤): والقصر في السفر مباح، وليس بفرض
  105. مسألة (١٥٥): ومن نوى مقام أربع أتم
  106. مسألة (١٥٦): وإذا نوى مقام أكثر من سبعة عشر أو ثمانية عشر مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولين
  107. مسألة لم يذكرها الإمام (١٥٧): والجمع بين الصلاتين جائز بعذر السفر أو المطر