Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 182

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٤): والقراءة في الركعتين الآخرتين فريضة بمثابتها في الأولتين

مَسْأَلَةٌ (١٢٤): وَالْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ فَرِيضَةٌ بِمَثَابَتِهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ (٢).

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٢٢٦٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ (٣)، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ (٤)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الَّتِي (٥) بَعْدَهَا: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 182 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.