Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١١٥): ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه

مَسْأَلَةٌ (١١٥): وَمَنْ أَسَرَّ فِيمَا يَجْهَرُ أَوْ جَهَرَ فِيمَا يُسِرُّ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ (١).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِنْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٢١٩٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِسُورَتَيْنِ مَعَهَا (٣) فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٤) مِنْ صَلَاةِ (٥) الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 135 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.