مَسْأَلَةٌ (٩٤): وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ (١).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَعَنْهُ فِي الْعَضُدِ رِوَايَتَانِ. قَالَ: فَإِنِ انْكَشَفَ مِنْ عَوْرَتِهَا أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ الْعُضْوِ صَحَّتْ صَلَاتُهَا (٢).
[٢٠٦٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أُمِّهِ، [عَنْ] (٣) أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيَّ ﷺ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ (٤) لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" (٥).