مَسْأَلَةٌ (٧٥): وَالسُّنَّةُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ صَدْرِهِ وَفَوْقَ سُرَّتِهِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ (٢).
[١٤٧٩] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُؤَمَّلٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ (٣).
[١٤٨٠] قال: وَحَدَّثَنَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، ثُمَّ وَضَعَهُمَا (٤) عَلَى صَدْرِهِ.
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، لَمْ يَذْكُرْ (٥) وَاحِدٌ مِنْهُمْ: عَلَى صَدْرِهِ، غَيْرَ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.