مَسْأَلَةٌ (١٠٨): وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي شَيْءٌ مِنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ (١).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ (٢).
[٢١٦٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀ قِرَاءَة عَلَيْهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي دَاوُدَ ابْنَ الْمُنَادِي - ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ - ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ (٣) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ (٤) مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ (٥) الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ (٦).