Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 111

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٠٨): ولا تجوز الصلاة على ظهر الكعبة، إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء من بناء الكعبة

مَسْأَلَةٌ (١٠٨): وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي شَيْءٌ مِنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ (١).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ (٢).

[٢١٦٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀ قِرَاءَة عَلَيْهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي دَاوُدَ ابْنَ الْمُنَادِي - ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ - ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمِصْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ (٣) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ (٤) مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ (٥) الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 111 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.