مَسْأَلَةٌ (١٤٢): وَمَوْضِعُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الِارْتِفَاعِ مِنَ الرُّكُوعِ (١).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيَقْنُتُ (٢)
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٢٥٤٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ وَيُوسُفُ الْقَاضِي وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ التُّسْتَرِيُّ، قَالُوا: ثنا (٣) مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: أَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.
هَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ (٤). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرٍ