Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١١٤): وإن ذكر أنه في الخامسة - سجد أو لم يسجد، قعد في الرابعة أو لم يقعد - فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم

مَسْأَلَةٌ (١١٤): وَإِنْ ذَكرَ أَنَّهُ فِي الْخَامِسَةِ - سَجَدَ أَوْ لَمْ يَسْجُدْ، قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ أَوْ لَمْ يَقْعُدْ - فَإِنَّهُ يَجْلِسُ لِلرَّابِعَةِ وَيَتَشَهَّدُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ثُمَّ يُسَلِّمُ (١).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ قَدْ سَجَدَ فِي الْخَامِسَةِ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ، وَتَذَكَّرَ بَعْدَمَا سَجَدَ فِي الْخَامِسَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى؛ لِيَكُونَا لَهُ نَافِلَةً، وَقَدْ صَحَّتْ فَرِيضَتُهُ (٢).

وَدَلِيلُنا مِنْ طَرِيقِ (٣) الْخَبَرِ مَا:

[٢١٩٤] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى، قَالَ حَفْصٌ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ (٤) عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ (٥) خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ (٦) " قَالَ:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 133 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.