Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 152

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١١٩): والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه على عموم الأحوال

مَسْأَلَةٌ (١١٩): وَالْقِيَامُ بِقَدْرِ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ عَلَى عُمُومِ الْأَحْوَالِ (١).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: وَحَدُّهُ فِي رَاكِبِ السَّفِينَةِ إِنْ صَلَّى قَاعِدًا أَجْزَأَهُ (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٢٢٢٠] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الْمُسْتَدْرَكِ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، فَقَالَ: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: "صَلِّ فِيهَا قَائِمًا، إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ" (٣).

رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 152 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.