Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٦١): وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن في الصحيح من مذهبه، وله فيه قولان آخران

مَسْأَلَةٌ (٦١): وَمَا فَاتَ وَقْتُهَا مِنَ الصَّلَاةِ أقامَ لَهَا وَلَمْ يُؤَذِّنْ فِي الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَلَهُ فِيهِ قَوْلَانِ آخَرَانِ:

أَحَدُهُمَا: يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ الْأُولَى مِنْ جُمْلَةِ مَا فَاتَتْهُ (١).

وَالْآخَرُ: يُؤَذِّنُ لَهَا إِنْ رَجَا اجْتِمَاعَ النَّاسِ، وَلَا يُؤَذِّنُ إِنْ لَمْ يَرْجُ اجْتِمَاعَهُمْ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ (٣).

فَوَجْهُ قَوْلِنَا: لَا يُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ مَا:

[١١٧٣] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 2، ص 81 (SanadKitab #131336, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.