Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 423

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٥٦): وإذا نوى مقام أكثر من سبعة عشر أو ثمانية عشر مع الخوف والحرب صار مقيما على أحد القولين

مَسْأَلَةٌ (١٥٦): وَإِذَا نَوَى مُقَامَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَعَ الْخَوْفِ وَالْحَرْبِ صَارَ مُقِيمًا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.

وَكَذَلِكَ لَوِ انْتَهَى إِلَى بَلَدٍ (١) فَأَقَامَ يَقْصُرُ مَا لَمْ يُجْمِعْ مُكْثًا بِهَا لَا يَجْمَعُ مُقَامَ أَرْبَعٍ، وَلَكِنَّهُ أَقَامَ عَلَى شَيْءٍ يَرَاهُ يُنْجِحُ (٢) فِي الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ، فَاسْتَأْخَرَ بِهِ ذَلِكَ، فَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ مَا لَمْ يَبْلُغْ مُقَامُهُ مَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ. نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي الْإِمْلَاءِ (٣).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: لَا يَصِيرُ بِنِيَّةِ الْمُقَامِ عَلَى الْخَوْفِ وَالْحَرْبِ مُقِيمًا (٤).

[٢٦٧٣] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ (٥)، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 423 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.