مَسْأَلَةٌ (١١٢): وَيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ إِذَا وَقَعَ لَهُ هَذَا الشَّكُّ، سَوَاءً كَانَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَصَاعِدًا (١).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِذَا اسْتَنْكَحَهُ (٢) هَذَا الشَّكُّ تَحَرَّى وَبَنَى عَلَى أَغْلَبِ ظَنِّهِ (٣).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ الْحَدِيثُ الَّذِي:
[٢١٧٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ (٤) صَلَّى أَثَلَاثًا (٥) أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ،