Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 373

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤٦): وتجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة

مَسْأَلَةٌ (١٤٦): وَتَجُوزُ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي النَّافِلَةَ (١).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: لَا تَجُوزُ (٢).

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٢٦٠٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ ﵁ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ (٣). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ (٤).

وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَزَادَ فِيهِ: هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ.

[٢٦٠١] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 373 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.