Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 280

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٧): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك

مَسْأَلَةٌ (١٣٧): وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا صَلَاةً لَهَا سَبَبٌ، وَيَحْتَسِبُ بِهَا؛ كَقَضَاءِ فَائِتَةٍ (١)، أَوْ صَلَاةِ جِنَازَةٍ، أَوْ خُسُوفٍ، أَوْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (٢).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ الْفَائِتةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَلَا يَجُوزُ سِوَى ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَائِتةِ وَغَيْرِهَا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا (٣)، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا (٤).

وَاسْتَدَلَّ (٥) بِمَا:

[٢٤٤٢] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ (٦)، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 3، ص 280 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.