مَسْأَلَةٌ (١١١): مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ (١) فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ لَمْ تَفْسُدْ بِهِ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ (٢).
وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ (٣).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٢١٦٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (ح).
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ عُمَرَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ (٤) عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ