مَسْأَلَةٌ (٥٨): وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أفاقَ بَعْدَ مُضِيِّ وَقْتِ الضَلَاةِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ (١). (٢)
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي حَالِ إِغْمَائِهِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (٣).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ مَا:
[١١٥٩] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيدٍ اللَّيْثيُّ، وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَذَهَبَ عَقْلُهُ فَلَمْ يَقْضِ صَلَاتَهُ (٤).
وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ (٥).