Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 469

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٨٥): والقراءة خلف الإمام فرض

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَجْلَانَ وَإِنْ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ - يَعْنِي مُحْتَجًّا بِهِ - فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يُرْمَى بِجَرْحٍ، أَوْ مِمَّنْ يُتْرَكُ حَدِيثُهُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَجْمَعَتْ أَئِمَّتُكُمْ أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَرْوِ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ.

يُقَالُ: إِنَّ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ أَيْضًا نَظَرًا (١)؛ فَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (٢) عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ.

[١٩٣٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي التَّارِيخِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَجْلَانَ (٣): "إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"؛ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ (٤).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ يَحْيَى بْنَ الْعَلَاءِ الرَّازِيَّ قَدْ تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَجْلَانَ عَلَى ذِكْرِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. يُقَالُ: إِنَّ يَحْيَى بْنَ الْعَلَاءِ يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِأَحَادِيثَ مَقْلُوبَةٍ، وَقَدْ جَرَحَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ (٥)، وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اكْتَحَلَ جَعَلَ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً (٦) بَيْنَهُمَا (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 2، ص 469 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.